الشيخ صادق الطهوري

39

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

لما عرفت من احتمال كونه معلولا " لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون ، فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الاتلاف ، فافهم واغتنم . ثم ، إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين ، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي ، كالتعزير . والحاصل : إن مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع وغيره من العقود ، والأخبار المتقدمة - بعد انضمام بعضها إلى بعض - : عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها ، ( 26 )